الشافعي الصغير
149
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه جاء فيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه ولا يعارضه ما مر فيما لو باع جميع الثمر مع الشجر من أنه لا يجوز شرط القطع لانتفاء القسمة ثم إذ الثمر كله للمشتري بخلافه هنا ويحرم ولا يصح بيع الزرع الأخضر وإن كان بقلا لم يبد صلاحه في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه كما في المحرر للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا فإن بيع معها أي الأرض أو بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه أو زرع بعد اشتداد الحب أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلع واحد وفي بدو الصلاح بحبة واحدة جاز بلا شرط كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني